اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
133550 مشاهدة
القراءة على الماء والزيت والمراهم وكتابة الأذكار بالزعفران

سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بعض من يرقي بالرقى الشرعية يقومون بالقراءة على الماء أو الزيت أو بعض المراهم والكريمات، أو كتابة بعض الأذكار بالزعفران على بعض الأوراق، ثم نقع هذه الأوراق في الماء، ومن ثم شربها أو الاغتسال بها، ويسمونها عزائم، فما حكم عمل هذه العزائم وتعاطيها?
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إن الرقى والتمائم والتوله شرك وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- من العين والحمة، انتهى.
وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- رقا بعض أصحابه ورقاه جبريل لما سحره اليهودي، وكان يرقي نفسه فينفث في يديه ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورتي الإخلاص، ثم يمسح ما استطاع من جسده، يبدأ بوجهه وصدره وما أقبل من بدنه.
وثبت عن السلف القراءة في ماء ونحوه، ثم شربه أو الاغتسال به، مما يخفف الألم أو يزيله؛ لأن كلام الله -تعالى- شفاء كما في قوله -تعالى- قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وهكذا القراءة في زيت أو دهن أو طعام ثم شربه أو الادّهان به أو الاغتسال به، فإن ذلك كله استعمال لهذه القراءة المباحة التي هي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولا مانع أيضًا من كتابتها في أوراق ونحوها ثم تغسل ويشرب ماؤها، وسواء كتبت بماء أو زعفران أو حبر، فإن ذلك داخل في قوله -صلى الله عليه وسلم- لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا أي: إذا كانت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والله أعلم .